السيد محمد صادق الروحاني
312
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أو نحوه ( « 1 » ) ، وإلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية ( « 2 » ) ، ومثله ما لو أنهش حيَّة قاتلة ( « 3 » ) ، أو ألقاها عليه فنهشته ، فعليه القَود ( « 4 » ) بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه . م 4298 : لو جرحه بقصد القتل ، ثمّ عضَّه الأسد مثلا وسرتا ( « 5 » ) فمات بالسراية ( « 6 » ) كان لولي المقتول قتلَ الجارح بعد رد نصف الدية إليه ، كما أن له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية ( « 7 » ) . م 4299 : لو كتَّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة ( « 8 » ) أو كان قاصداً به قتله فافترسه السباع فعليه القَود ( « 9 » ) . م 4300 : لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس عادة ولم يقصد به قتله ، فافترسته السباع اتفاقاً ، فلا قود وعليه الدية فقط ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) ( ) كما لو أقدم شخص على ادخال شخص آخر إلى القفص الذي يتواجد فيه الأسد وأغلق الباب ، فيتم الاقتصاص من هذا الشخص باعتباره قاتلا . ( 2 ) ( ) كما لو أدخله إلى قفص الأسد وترك الباب مفتوحا بحيث كان الشخص متمكنا من الخروج والهرب ، ولكنه رفض الخروج عنادا أو مكابرة مما أدى إلى افتراسه من قبل الأسد ، فيكون القتيل قد ساعد على قتل نفسه ولا يعتبر ذاك الشخص حينئذ قاتلا ( 3 ) ( ) بأن رماه نحو الحية لتلدغه ، أو تركه مقيدا في مكان مرور الحية . ( 4 ) ( ) فيعتبر هذا الشخص قاتلا حتى ولو كان الموت قد حصل بسبب لدغة الحية . ( 5 ) ( ) أي حصلت معه مضاعفات صحية نتيجة الجرح ونتيجة العضة من الأسد مثلا أو الكلب . ( 6 ) ( ) أي مات نتيجة تلك المضاعفات الصحية الناتجة عن الجرح والعض . ( 7 ) ( ) كما مر في المسألة 4295 باعتباره شريكا في قتله عند جرحه بنسبة النصف . ( 8 ) ( ) أي في ارض موعرة تتواجد فيها الحيوانات المفترسة عادة أو تمر عليها . ( 9 ) ( ) فيعتبر هذا الشخص قاتلا ويعاقب على هذا الأساس . ( 10 ) ( ) لأنه يعتبر قتلا خطأ وليس عمدا ، إذ لم يقصد القتل وليس المكان الذي رماه فيه مما تتواجد فيه الحيوانات المفترسة عادة .